السيد البروجردي

470

جامع أحاديث الشيعة

ك ج 2 - 545 - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن علي بن يقطين مثله . 2777 ( 8 ) كا 16 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - 1 - عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال لا بأس ان يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلى بالنورة . 2778 ( 9 ) كا 16 - وروى أيضا ان المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب مأخذه واما في أول الخضاب فلا 2779 ( 10 ) يب 51 صا 116 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا ( عن علي يب ) عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال قلت ( له - خ صا ) الرجل يختضب وهو جنب قال لا بأس وعن المرأة تختضب وهي خائض قال ليس به بأس . 2780 ( 11 ) يب 51 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صا 116 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة قال سئلت العبد الصلح ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان قال لا بأس . 2781 ( 21 ) كا 16 - يب 36 - صا 116 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس ان ( بان - يب صا ) يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ( ولا يدهن - صا ) ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح - 2 - 2782 ( 13 ) كا 16 - محمد بن يحيى عن يب 106 - أحمد بن محمد عن يب 36 صا 117 - الحسين بن سعيد عن عبد الله ابن بحر عن حريز ( بن عبد الله - يب 106 ) قال قلت ( قيل يب 106 ) لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا

--> ( 1 ) عبد الله ابن أبي نصر - خ كا ( 2 ) الوضح بالتحريك هو البرص - الوصح - خ يب